السيد محمد حسن الترحيني العاملي

494

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

القواعد هنا ( 1 ) بسقوط النصف عن الأب ( 2 ) ، وأن الابن لا يستحق مطالبته ( 3 ) بشيء . والفرق ( 4 ) غير واضح ( 5 ) . ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا ، أو عن أجنبي ثم طلق ( 6 ) قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع ، أو الزوج قولان ( 7 ) من ملك ( 8 ) المرأة له ( 9 ) كالأول ( 10 ) فيرجع ( 11 ) إلى الزوج ، ومن أنّ ( 12 ) الكبير لا يملك بغير اختياره ( 13 ) ، وإنما سقط عنه ( 14 ) الحقّ فإذا سقط نصفه ( 15 ) رجع النصف إلى الدافع ، واختلف